قرار صادر عن وزارة الصحه السوريه :
مادة-١ : يلتزم أصحاب المستودعات المرخصة ومدراؤها الفنيون بتبديل ثلاث عبوات منتهية الصلاحية من كل منتج طبي مباع من قبلهم للصيدليات المرخصة.
ماده-٢ : تتولى لجان الضابطة العدلية لدى مديريات الصحة في جميع المحافظات مهمة ضبط مخالفات غير الملتزمين وتنظيم الضبوط اللازمة بعد التحقق من الشكاوى الواردة، وتطبيق أحكام المادة ٢٧ من المرسوم التشريعي رقم ٢٤ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته أصولا بحق المستودعات المخالفة.
ماده -٣ : ببلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في ١٩/١/٢٠٢١